⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5958 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة إحداث عاهة مستديمة والثانى بجريمة الضرب البسيط وإحراز كل منهما بغير ترخيص سـلاح أبيض ـ سكين ـ قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والبطلان والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الطاعنين دفعا بأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال لرد اعتداء وقع عليهما من المجنى عليهما بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه . وعدلت المحكمة وصف الاتهام باستبعاد ظرف سبق الإصرار والاتفاق دون أن تنبه الطاعنين أو المدافع عنهما إلى الوصف الجديد وكان يتعين عليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مادامت تبينت أن الواقعة المسندة جنحة ، والتفت عن دفاع الطاعنين بشأن تعدد رواية المجنى عليه وتناقض أقواله فى شأن محدث إصابة العاهة وتصويره للواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى ، وخلت الأوراق من شاهد رؤيا سوى شقيق المجنى عليه مما يوهن الدليل ، ولم يتم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث مما يشير إلى كيدية الاتهام وتلفيقه ، وعول فى قضائه على التحريات على الرغم من عدم بيان مصدرها وعدم صلاحيتها كدليل إدانة ، ولم يورد الحكم مضمون تقرير الطب الشرعى مكتفياً بالإشارة إلى نتيجته ، هذا إلى بطلان استجواب الطاعنين بمحضر الشرطة لحصوله بمعرفة مأمور الضبط القضائى ، وأخيراً فقد غاير الحكم فى العقوبة بين الطاعنين رغم وحدة القيد والوصف المقدمين به مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يجادل أياً من الطاعنين فى أن لها معينها الصحيح بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى وما ورد على لسان المدافع عنهما من أن " المعتدى والذى بادر بالاعتداء هو ............. " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة قبل المجنى عليهما ولا يعد دفعاً جدياً يستوجب على المحكمة أن تعرض له بالرد فى حكمها فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن تـــرد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنان دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً ـ بل نزلت بها ـ حسن استبعدت ظرف سبق الإصرار ـ إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واعتبرت الواقعة جناية عاهة بالنسبة للطاعن الأول وضرب بسيط للطاعن الثانى مجرد من أى ظرف مشدد ولم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن ذلك لا يخول الطاعنين إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعهما فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة بذاتها . مما تنتفى معه قالة الإخلال بحق الدفاع . أما القول بأنه كان يتعين على المحكمة وقد تبينت أن الواقعة جنحة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها فإنه مردود بأن المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أنه إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة ـ كما هى مبينة فى أمر الإحالة ـ جنحة إلى بعد التحقيق ـ فإنه يتعين عليها أن تحكم فيها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قدمت بوصفها جناية عاهة منطبقة على المادة 240/1 من قانون العقوبات . إلا أن المحكمة لم تبين أن الواقعة المطروحة عليها جنحة بالنسبة للطاعن الثانى لعدم توافر ظرف سبق الإصرار أو اتفاق بينه والطاعن الأول إلا بعد أن قامت المحكمة بتحقيقها فإنها إذ تصدت للحكم فيها تكون قد التزمت صحيح القانون ولا محل للنعى عليها من هذه الناحية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أطرح تصوير الطاعن للحادث فى قوله " وحيث إن ما آثاره الدفاع تناقض فى رواية المجنى عليه والخلاف حول تواجد المتهم الثانى على مسرح الحادث وأن مرتكب الواقعة شخص متوفى وأن مجرى التحريات لم يكن يعمل بمركز الشرطة يوم الحادث فمردود بأن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ما شهد به المجنى عليه وشقيقه.............من أن المتهم الأول هو محدث الضربة التى أحدثت العاهة وأن المتهم الثانى هو محدث إصابة الأليه اليسرى وقد توافرت شهادتهما حول ذلك وحدد كلاً منهما شخصية كل متهم ودوره على مسرح الحادث تحديد مانعاً من أى لبس أو غموض وأيدهما فى ذلك تقرير الطب الشرعى من حيث نوع وكيفية تصوير حدوث كل إصابة والأدلة المستعملة فيها وظاهر ذلك تحريات الشرطة وشهادة مجريها وأن المتهم الأول هو محدث الضربة التى نشأ عنها العاهة المستديمة ... ومن ثم فإن المحكمة تأخذ شهادة شهود الإثبات على النحو سالف البيان وتطرح ما عداها وتلتفت عن إنكار المتهمين " . وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه تطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشاهد فى بعض التفاصيل ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه وشقيقه والتحريات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهد بها المجنى عليه وشقيقه وكان ما أورده سائغاً فى كيفية حدوث إصابة العاهة ومحدثها ولا تثريب على فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التى قررها المجنى عليه وشقيقه والتى تأيدت بالتقرير الطبى الشرعى فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو محاولة لتجريح أقوال المجنى عليه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم فلا يسوغ لهما أن يثيرا هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه دفاع موضوعى ولا يقبل منها النعى على المحكمة بإغفالها الرد عليه مادام أنهما لم يتمسكا به أمامها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان من عدم وجود شاهد رؤيا سوى شقيق المجنى عليه فهو مردود فإنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليهـا الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو ـ بدوره ـ كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح فى ثبوت الواقعة ـ كما اقتنعت بها المحكمة ـ عدم ضبط الأداة التى استخدمت فى ارتكاب الحادث . وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاًً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن كل ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية كما أن لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين مضمون التقرير الطبى الشرعى الموقع على المجنى عليه " أن إصابته ذات طبيعة قطعية تحدث من سكين حسب تصويره وفى وقت معاصر لتاريخ الواقعة وأن إصابة الألية اليسرى قد شفيت دون تخلف عاهة وأن إصابة يسار الوجه قد شفيت وتخلف عن جرائها وما نجم عنها من تأثير بالعصب الوجهى الأيسر عدم القدرة على غلق جفنى العين اليسرى بهيئة كاملة مع عدم القدرة على رفع حاجب العين اليسرى بهيئة عادية وتقدر نسبتها بنحو 5./. " فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبى الشرعى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع ببطلان استجوابهما بمحضر الشرطة فلا يجوز لهما من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم أطرح أقوال الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التى قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أى دفاع يتصل بأقوال الطاعنين ـ على فرض إثارته ـ ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول دين بجريمة الضرب الذى تخلف عن جرائه عاهة مستديمة بينما دين الطاعن الثانى بجريمة الضرب البسيط ـ خلافاً لما يدعيه الطاعنان بأسباب طعنهما من وحدة القيد والوصف بالنسبة لهما ـ فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقاب بالقدر الذى ارتأته فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2243 لسنة 1992 أجا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 684 لسنة 1994 ) . بأنهما فى يوم 30 من مارس سنة 1992 بدائــرة مركز أجا ـ محافظة الدقهلية :ـ 1 ـ ضربا ............. مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعد كل منهما أداة حادة " سكين " وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً الأول على وجهه والثانى على فخذه الأيسر قاصدين من ذلك إحداث إصابته فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها . 2 ـ أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من يناير سنة 1995 عملاً بالمادتين 240/1 ، 242/3،1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول الأول الملحق أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيهاً عما أسند إليه باعتبار الواقعة ضرب بسيط . ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 9 من فبراير سنة 1995 والثانى فى 6 من الشهر ذاته ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن من المحكوم عليهما الأولى فى 22 من يناير سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى والثانية فى 13 من مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .