الطعن رقم 5956 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والتسبيب بإهماله فى انقطاع الخطوط التليفونية والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جرائم الإصابة الخطأ والتسبيب بإهماله فى انقطاع الخطوط التليفونية والقيادة الخطرة المسندة إلى الطاعن على القول " وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان المتهم قد انحرف سلوكه عن مسلك الشخص المعتاد بأن خرج بفعله عن نطاق التبصر والحيطة اللازمة واتخذ بذلك صورة الخطأ غير العمدى فى مخالفة واجبات الحيطة والحذر ومخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بقانون المرور مما نتج عنه إصابة المجنى عليه بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد ارتبطت هذه الإصابات بمسلك المتهم ارتباط السبب بالمسبب مما تطمئن معه المحكمة لإدانة المتهم وهو الأمر الذى يستوجب إنزال العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة عليه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميـن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4330 لسنة 1991 مركز الزقازيق بأنهم فـى يـوم الأول مـن يونيه سنة 1991 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية :ـ
1 ـ تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليهم .................و................. و................. و................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . 2 ـ تسبب بإهماله فى انقطاع الخطوط التليفونية . 3 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/3 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 10 من مايو سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن الأولى والثالثة وتغريمه مائتى جنيه عن الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2453 لسنة 1994 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 21 من مارس سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .