⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5951 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة ضرب قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة الثابتة فى حقهما بياناً كافياً الأمر الذى يعيب الحكم يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم متهمة إياه طبقاً للقيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد . وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك أخذاً بما جاء بالأوراق . ولم يدفع التهمة المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته طبقاً للمادة عقوبات وعملاً بالمادة 304/2 أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " حيث التهمة ثابتة قبل المتهمين السابع والثامن ثبوتاً يقينياً إلا أنه فى مجال تقدير العقوبة فالمحكمة ترى تعديل الحكم والاكتفاء بحبسهم خمسة عشر يوماً وحيث أن التهمة المنسوبة لباقى المتهمين ولتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى الأمر الذى يتعين القضاء بالنسبة لباقى المتهمين بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لهم عملاً بالمادة 302/1 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت الى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ .................2 ـ .................3ـ ................. . 4ـ .................. 5ـ ................. 6ـ .................. 7ـ................." طاعن " . 8ـ ع................." طاعن ". 9ـ .................. فى قضية الجنحة رقم 6196 لسنة 1994 مركز الزقازيق . بأنهم فى يوم 2 من أغسطس سنة 1994 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية : ضربوا المجنى عليه ـ................. ـ كما هو موضح بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 18 من يونيه سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 8894 لسنة 1995 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من ................. ، .................خمس عشرة يوماً مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بالنسبة لهما وبراءة باقى المتهمين ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من فبراير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .