الطعن رقم 5933 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة الثابتة فى حقه بياناً كافياً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر معارضته الاستئنافية وفيها صدر الحكم المعارض فيـه وإذا كانت العبرة فى الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع ، وكان الطاعن لم يحضر الجلسة التى حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون فى حقيقته وفقاً لصحيح القانون ـ حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ والطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً كما جاء بمحضر الضبط . وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بثمة دفع أو دفاع تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ومن ثم يتعين بمعاقبته بمواد الاتهام المسندة إليه وعملاً بنص المادة 304/1 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما أنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استندت إليها وذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن ، دون المحكوم عليهم الآخرين اللذين لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميـسـن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من : 1ـ................. 2ـ ................."طاعن" 3 ـ ................. 4 ـ .................فى قضية الجنحة رقم 413 لسنة 1986 ههيا . بأنهم فى يوم 14 من فبراير سنة 1986 بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية :ـ أحدثوا عمداً بـ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضورياً فى 20 من مارس سنة 1988 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف " الطاعن " ـ وقيد استئنافه برقم 7986 لسنة 1988 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من أكتوبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................المحامى .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .