⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5919 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقسيم أرض زراعية بغرض إقامة مبان عليها قد ران عليه البطلان وشابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه هذا إلى أن الطاعن قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1208 لسنة 1989 جنح مستأنف المنصورة ، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع ولم يعرض له إيراداً ورداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن قد عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته . ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر لديه منعه من الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه ، حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا انه ـ وعلى الرغم من ذلك ـ فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً . وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ـ وهو قضاء اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة . وهذا الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً . فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور . توجيه معارضته وجهة غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة ، مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض . وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر موضوع المعارضة وفق ما سلف . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 12 من نوفمبر سنة 1994 . والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حضر ومعه محام . وصمم على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لابتنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فـإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . قد أوجبت أن يشير كل حكم بالإدانة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وكان الثابت أن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه قد اغفل ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى رقم القانون 116 لسنة 1983 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده مادام أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . دون حاجة لبحث بقية أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1485 لسنة 1988 جنح مركز المنصورة أنه فى يوم 21 من يناير سنة 1988 بدائرة مركز المنصورة ـ محافظة الدقهلية :ـ قام بتقسيم أرض زراعية لإقامة مبانى عليها بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت غيابياً فى 29 من مايو سنة 1988 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من إبريل سنة 1989 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6135 لسنة 1990 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 13 من أكتوبر سنة 1990 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .