⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5903 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/10/1993 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 21/1/1995 كما لم يقدم أسباب طعنه إلا فى تاريخ 28/3/1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد القانونى الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ المعدل بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به فى أول أكتوبر سنة 1992 ـ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه ـ بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض قد قام لديه عذر قهرى منعه من مباشرة إجراءات الطعن فى الميعاد القانونى فإنه يتعين المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال ذلك المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كما يتعين تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع ، وإذ كان الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه وزوال المانع الذى ادعى قيامه من تاريخ التقرير فيه بالطعن فى 21/1/1995 ولم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 28/3/1995 بعد انقضاء مهلة العشرة أيام ، بل وبعد ما يزيد على ستين يوماً من تاريخ زوال المانع الذى يدعيه ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة