⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15885 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجب لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى استخلص منها الحكم الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن ، فاستأنف المحكوم عليه فى هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6118 لسنة 1992 أشمون بأنه فى يوم 29 من إبريل سنة 1992 بدائرة مركز أشمون ـ محافظة المنوفية :ـ أعطى بسوء نيــة شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز أشمون قضت غيابياً فى 29 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يناير سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6649 لسنة 1993 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 10 من إبريل سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 16 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .