الطعن رقم 5881 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/6/1990 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 19/2/1992 وأودع أسباب طعنه فى ذات التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بمرضه يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذره ومن ثم فإن دعواه فى هذا الصدد تكون عارية من الدليل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 18/4/1990 أن المتهم حضر بشخصه ومعه محاميه واستأجل للسداد فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/6/1990 " التى صدر فيها الحكم المطعون فيه " إلا أنه لم يحضر ، وكان صدور قرار التأجيل فى مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة