⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5880 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) عـاطف خليــل وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1990 باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 19 من فبراير سنة 1992 وقدم أسباب الطعن فى ذات التاريخ ، متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ معتذراً فى ذلك بعدم إعلانه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية لأن التقرير بالمعارضة كان بوكيل ، كما أن المرض قد حال بينه وبين حضور تلك الجلسة ، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى أن الجلسة التى حددت لنظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه هى التى تحددت يوم التقرير بالمعارضة فإن ذلك يعتبر إعلاناً للطاعن بتلك الجلسة ولو كان التقرير بالمعارضة من وكيل الطاعن على ما يقضى به نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة ، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى يدعيه وحال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن دعواه فى هذا الصدد تكون عارية من الدليل . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة