الطعن رقم 5758 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضدهم من تهمتى الضرب البسيط والإتلاف العمدى ، ويبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضدهم لم يحضروا بأشخاصهم وحضر وكيل عن كل منهم ، وأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء حبس كل متهم أسبوع مع الشغل والمصاريف وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ، ولما كان المطعون ضدهم لم يحضروا بأنفسهم بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنهم وكيلهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى ـ على خلاف الواقع ـ ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، ولما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به ، وكانت المادة 32 من القانـون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، ولما كان الثابت من كتاب إدارة نيابة النقض الجنائى المرفق بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم ، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة