الطعن رقم 5749 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
عاطــف خليـــل أحمــد مصطفـى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادتين الطبيتين المرفقتين بالأسباب والتى قدمهما الطاعن تدليلاً على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها . لما كان ذلك ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/1/1996 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 29/4/1998 وأودع أسباب طعنه بذات التاريخ متجاوزاً بذلك ، فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره . وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً ، دون عذر مقبول . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة