⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5746 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليل عذره مما ينم عن عدم جدية العذر الذى يتساند إليه ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل " . مما مفاده أنه إذا قرر المحكوم عليه غيابياً بالمعارضة سواء بنفسه أو بوكيله فإن علم أيهما بما جاء بالتقرير بشأن تاريخ الجلسة التى حددت لنظر المعارضة يعتبر إعلاناً للطاعن بتلك الجلسة وفيه غناء عن إعلانه بواسطة قلن الكتاب ، وإذ كان الطاعن يسلم فى مذكرة أسباب الطعن أن وكيله قرر بالمعارضة نيابة عنه وأنه تحدد لنظرها جلسة 3/12/1992 وإذ تخلف عن حضورها فقد قضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن فإن ما يثيره من دعوى البطلان لعدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 واعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر استئنافه الذى قرر به وكيله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبـار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن من وجوه النعى موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ أن الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه كان قد قضى بسقوط الاستئناف بقعود الطاعن عن التنفيذ وعن سداد الكفالة ـ وهو ما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة