⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15883 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على خلاف ما نصت عليه المادة 60 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جريمة إنشاء مزرعة سمكية بدون ترخيص المعاقب عليها بالمواد 1 ، 48/1 ، 60 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه فعارض فى هذا الحكم وقضى بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة ـ بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 48 أو شروط الترخيص الصادر وفقاً لها ، ولا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على ـ الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه فإنه يتعين ـ حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2171 لسنة 1994 بدائرة كفر الشيخ بأنه فى يوم 3 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظته ـ أنشـأ مزرعة سمكية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 48/1 ، 60 من قانون 124/63 بشأن صيد الأسماك . ومحكمة كفر الشيخ قضت غيابياً فى 15 من أكتوبر سنة 1994 بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 546 لسنة 1995 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يونيو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة 5 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.