⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5739 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن ـ ابن المجنى عليه ـ ادعى مدنياً قبل المتهمين ـ المطعون ضدهما ـ بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات . فطعن المدعى بالحق المدنى وحده فى هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمـة والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه " يتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " . ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى المدنى أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى وبالتالى لا يكون له حق الطعن فى هذه الحالة بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مراد الشارع بما نص عليه فى المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية فى باب الاستئناف ـ من أن شرط جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية ـ من المدعى بالحقوق المدنية ـ هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائى للقاضى الجزئى ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ، قد انصرف إلى وضع قاعدة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يقبل أن يكون فى الوقت الذى أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف فى هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض وسوى ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات ، إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة فى الحكم فى ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج من مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون فى الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن فى دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 216 سنة 1989 مركز طما ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 102 سنة 1989 سوهاج ) . بأنهما فى يوم 4 من يناير سنة 1989 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج : ضربا ................بعصايتين على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك باتفاقهما . وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ابن المجنى عليه ـ ................. ـ قبل المتهمين مدنياً بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 17 من نوفمبر سنة 1992 ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبرفض الدعوى المدنية . وادعت مذكرة بأسباب الطعن من المدعى بالحقوق المدنية ـ .............. ـ فى 16 من يناير سنة 1993 . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو بين بالمحضر.