⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15882 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون وفى تحقيق مصلحة المجتمع التى تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد فى كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنها عندئذ تكون مصلحتها ـ وطعنها تبعاً لذلك ـ مسألة نظرية صرفة لا يؤبه لها . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون أن تنعى عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده وعدم استجابتها إلى ما طلبته بوصفها سلطة اتهام من إدانته ، ولا مراء فى انحسار مصلحة المطعون ضده فى الطعن بعد أن قضى ببراءته ، فإن طعنها يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .