⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15880 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها ضده بغير الطريق الذى رسمه القانون على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ أى لعدم قيام رئيس النيابة مصدر الإذن بتحريك الدعوى الجنائية بحلف اليمين القانونية ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد أن رئيس النيابة الذى أذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده لم يؤد اليمين القانونية ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على هذا الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن اقتصر فى دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليل القولى مع الفنى دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلاً ولا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيراداً أو رداً عليه ، مادام قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .