الطعن رقم 5723 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه ، حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولما كان المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن المحكوم ضده لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليه رسمياً . فإن الطعن يكون قد قدم من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة