الطعن رقم 15875 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان . ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ، وعول على التقرير الطبى مع أنه لا يصلح دليلاً على إدانته ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه هذا إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير تلخيص لوقائعها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً ب........................... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة مأمورية المحلة الكبرى قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد ، كما أورد فى ذات أسبابه أنه يؤيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحـدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن لا يكون له من أثر مادام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ، وإزاء هذا الخطـــأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4097 لسنة 1994 قسم أول المحلة بأنه فى يوم 25 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية ـ أحــدث عمداً ب........................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً بأداة كوب زجاج . وطلبت عقابه بالمادة 242 ، 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 91 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى ى معارضته فى أول يونيه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........................... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 14 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .