الطعن رقم 5713 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى و أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ............. :ـ
من حيث إنه لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحريـة أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية . لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقرر فى القانون حتى نظر الطعن ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً مع إلزامه المصاريف المدنية .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :ـ
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بأن لا وجه فيها فى المحضر رقم 1119 لسنة 1995 إدارى الساحل قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأن المحضر رقم 1119 لسنة 1995 إدارى الساحل قد صدر قرار من النيابة الجزئية بحفظه بتاريخ 13/2/1995 وصدر قرار من السيد المستشار النائب العام بإلغائه بتاريخ 20/4/1995 وأصدر قراره بتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً وإعدادها للتصرف ولازالت الأوراق قيد التحقيقات ولم يتم التصرف بعد مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن لم يقم بتسليم ولده الصغير لمن لـه الحق فى طلبه بناء على قرار صادر من جهة القضاء بشأن حضانته على النحو المبين بالأوراق ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه فيها فى المحضر رقم 1119 لسنة 1995 إدارى الساحل عن سند أن الواقعة سبق أن حققتها نيابة الساحل وصدر قرار حفظ بتاريخ 3/5/1995 وهو فى حقيقة أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يتم إلغاؤه من النائب العام خلال المدة المحددة قانوناً فى المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم ـ ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأمر الصادر من النيابة العامة فى المحضر رقم 1119 لسنة 1995 إدارى الساحل ـ أيـاً كانت طبيعته ـ صدر بتاريخ 13/2/1995 وألغى بموجب قرار السيد المستشار النائب العام بتاريخ 20/4/1995 باستخراج الأوراق من الحفظ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً وإعدادها للتصرف وأن تاريخ 3/5/1995 التى جاء بمدونات الحكم على أنه صدر فيه الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر رقم 1119 أمر جاءت الأوراق خلواً منه وذلك حسبما هو ثابت من الشهادة المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية بجلسة 27/8/1995 المرفقة بالأوراق فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له فى الأوراق ـ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وإلزامه المصاريف المدنية . ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2377 لسنة 1995 قسم السلام بوصف أنه فى يوم 12 من يناير سنة 1995 بدائرة السلام ـ محافظة القاهرة ـ لــم يقـم بتسليم ولده الصغير لمن له الحق فى طلبه بناء على قرار صادر من جهة القضاء بشأن حضانته . وطلبت عقابه بالمادة 292 من قانون العقوبات .وادعت المجنى عليها ............. مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح السلام قضت حضورياً فى 31 من مايو سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5673 لسنة 1995 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور أمر بأن لا وجه فى المحضر الإدارى 1119 لسنة 1995 إدارى الساحل .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يناير سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............. المحامى كما طعنت النيابة العامة أيضاً فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .