الطعن رقم 80 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-11-8
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى و حسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة وفتحى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنه 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن هذا البدل - بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التى المحررة أو التى تحرر من سيناء طوال مدة الطوارئ فى تلك المحافظة- يعتبر تعويضا للموظف المغترب المعين بمحافظة سيناء عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة بها باعتبارها من المناطق النائية ومن ثم فإن استحقاقه يكون مرهونا باضطلاع الموظف فعلا بأعباء تلك الوظيفة فى تلك المحافظة وما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب مباشرة العمل بها بحيث إذا لم يباشر الموظف أعمال وظيفته فى تلك المحافظة ينتفى موجب استحقاقه لهذا البدل. لما كان ذلك الثابت من الأوراق أن الطالبين قد باشروا أعمال وظيفتهم المناطه بهم من قبل الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف الاسماعيلية بمقر محكمة السويس الابتدائية ولم يباشروها بمحافظة سيناء بما ينتفى معه موجب استحقاقهم لهذا البدل ويكون الطلب على غير أساس خليق بالرفض.