الطعن رقم 5705 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيـم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة الدائرة التى أصدرته . وإذ كان الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت ولا يجوز حجد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ومادم الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن نعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن من أوجه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة