الطعن رقم 15864 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى ........................... :ـ
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995 قاضياً فى المعارضة الاستئنافية للطاعن باعتبارها كأن لم تكن فقرر الأستاذ / ............................. المحامى بالطعن فيه بطريق النقض ـ بتاريخ 15 من يوليو سنة 2002 ـ بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 2136 لسنة 2002 ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل الخاص أنه صادر له من الأستاذ /... ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل العام رقم 1699 لسنة 2002 المحلة الكبرى غير أن هذا التوكيل الأخير الصادر من المحكوم عليه لم يقدم للتثبت من صفة المحامى ـ ( كما حصل التقرير بالطعن بتاريخ 15 من يوليو سنة 2002 ) ـ كما قدم أسباب الطعن فى ذات التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ دون عذر مقبول ـ ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ، فضلاً عن أن الطعن يكون قرر به وأودعت أسبابه بعد فوات الميعاد المقرر فى القانون .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى........................... :ـ
من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها فى ذلك ، فقضت المحكمة باعتبار معارضتها كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على العذر الذى تقرر بأسباب طعنها أنه منعها من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة فى طعنها من بطلان وقصور وارداً على الحكــم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه إذ هو يندمج مع الحكم الغيابى الاستتنافى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .