الطعن رقم 5698 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمـــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1995 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من فبراير سنة 1996 وأودع على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل للمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 قد زاد الكفالة التى يجب إيداعها من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة