⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5689 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب وذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعـة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً بالثابت فى محضر الحجز من أن الدين على المتهم قدره 10818 جنيه توقع عليه حجزاً قضائياً على المنقولات المحجوز عليها بمحضر الحجز والمعين عليها حارساً ومن محضر التبديد ومن عدم حضور المتهم أو دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز وتاريخه والتاريخ الذى حدده المحضر لإجراء البيع ، وكان قانون الإجراءات الجنائية أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز وللتبديد ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 459 لسنة 1989 الخليفة بوصف أنه فى يوم 18 من يناير سنة 1989 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها واختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الخليفة قضت غيابياً فى 2 من إبريل سنة 1989 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . عارض وقضى فى معارضته فى 10 من فبراير سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4121 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 24 من إبريل سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 23 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .