الطعن رقم 15837 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه ، فضلاً عن أنه لم يثبت به اسم الموظف العمومى الذى أجراه أو صنعته وأنه مجرد ورقة تحمل ما يشير إلى صدورها من مصلحة السجون وخاتم هذه الجهة ، فإنه لم يفصح عن التوكيل فى التقرير بالنقض وإنما اقتصر على عبارة " للدفاع فى القضية رقم 18039/824 لسنة 1995 التابعة لقسم إمبابة وله الحق فى الاطلاع ونسخ جميع ما يتعلق بالقضية " ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض ، ولا يجزئ فى ذلك أن يكون التوكيل صادراً للدفاع عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل فى حدود هذه الوكالة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18039 لسنة 1995 إمبابة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 824 لسنة 1995) بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم إمبابة ـ محافظة الجيزة :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من مايو سنة 1996 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يوليه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .