الطعن رقم 5688 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عاطــف خليـــل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة واستعمال القسوة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عنه تمسك بجلسة المحاكمة بطلب سماع أقوال الطبيب الشرعى فى كيفية حدوث إصابة المجنى عليه إلا أن الحكم أغفل الرد على ذلك الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه لما كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً . وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن تمسك بأن إصابة المجنى عليه كانت من جراء وقوعه على الأرض واصطدامه بالرصيف حال محاولته الهروب وأيده فى ذلك شهود النفى وتحريات المباحث وطلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى ذلك وكان سماعه لازماً لتحقيق الدليل فى الدعوى وانتهى فى مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء الطبيب الشرعى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته ـ بخصوص هذه الدعوى ـ لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وتحقيق الدليل فيها . مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فيها . وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5603 لسنة 1995 الوايلى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1115 لسنة 1995 ) . بأنه فى يوم 26 من يوليو سنة 1995 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة ـ أ ـ ضرب ....................عمداً بأن صفعه على وجهه فأختل توازنه وسقط أرضاً وركله عدة مرات فى فخذه الأيمن بقدمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جراءها عاهة وهى كسر بعنق عظمة الفخذ نتج عنه تحديد فى حركات مفصل الفخذ قدرت نسبتها 25./. ب ـ بصفته موظفاً عمومياً " ملازم أول شرطة " استعمل القسوة مع........................... بأن تعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق وكان ذلك اعتماداً على سلطان وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه ـ ............................. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من يناير سنة 2001 عملاً بالمادتين 129 ، 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير سنة 2001 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .