الطعن رقم 2491 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1992-12-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - تنفيذ قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - المنازعة فى الاجرة محل التكليف
⚖️ مسائل عامة - للمستأجر استيفاء نفقات ترميمه العقار دون الحصول على اذن بالترميم من القضاء المستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإبراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل غزالى وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 60 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- المنطبق على واقعة النزاع- يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار وأجاز للمستأجر أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن أنفقة خصما من مستحقات المالك لديه، وأنه ولئن أجاز النص للمستأجر الالتجاء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بإجراء الأعمال المشار إليها إلا أنه لم يشترط الحصول على هذا الإذن إمكان استيفاء المستأجر حقه فيما أنفقه عليها خصما من مستحقات المالك لديه وفقا للقواعد العامة إذا ما طرح النزاع فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة، وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية فى استحقاقها طبقا لأحكام القانون، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء فى مقدارها أو فى استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه ثم تقضى فى طلب الإخلاء على ضوء ما يكشف عنه الفصل فى النزاع المثار من المستأجر. لما كان تقدم وكان الطاعن قد تمسك فى دعواه الفرعية أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها- محل دعوى الإخلاء- على سند من أنه قام بإجراء ترميمات مستعجلة وضرورية بالعين المؤجرة محل النزاع تنفيذا لقرار لجنة المنشآت الآلية للسقوط رقم 21 لسنه 1979 والذى تقاعس المطعون ضدهم عن تنفيذه وبأن الترميمات قد تجاوزت تكاليفها قيمة الأجرة المطالب بها إذا بلغت على نحو ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مبلغ مقداره 1800 جنية، وكان لا يحول دون الطاعن والتمسك بادعائه لتقدم أنه لم يحصل على إذن من القضاء المستعجل بإجراء الترميمات أو عدم إخطاره الجهة الإدارية بإتمام أعمال الترميم طالما أن الأمر قد أصبح مطروحا على محكمة الموضوع التى ندبت خبيرا فى الدعوى لتحقيقه، قدم تقريرا متضمنا النتيجة التى انتهى إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية لعدم حصوله على إذن من القضاء المستعجل بإجراء أعمال الترميم وعدم إخطاره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإتمام هذه الأعمال مرتبا على هذا الخطأ- الذى حجبه عن الفصل فى موضوع منازعة المذكور التى تضمنتها دعواه الفرعية- القضاء بإخلاء العين محل النزاع لعدم وفاء الطاعن بالأجرة موضوع الدعوى الأصلية فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب.