⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15828 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها وأدلة ثبوتها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الطعن بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر ، وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من أقوال المجنى عليهم المؤيدة بالتقرير الطبى ومن عدم دفعه للمتهم بدفاع مقبول طبقاً لمادة الاتهام ويتعين عقابه بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب قد عول فى ذلك على أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يورد تصوير المجنى عليه للواقعة ومضمون التقرير الطبى وكيف أن الإصابات الواردة به تؤيد ذلك التصوير فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضـــه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3402 لسنة 1994 جنح قسم أول المحلة بأنه فى يوم 27 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربيــة ـ أحدث عمداً بالمجنى عليه ........................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/2-3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت غيابياً فى 10 من مايو سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من نوفمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 256 لسنة 1995 س . المحلة الكبرى . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 16 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من إبريل سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة 14 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .