الطعن رقم 15820 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى لاشيــن إبراهيـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ـ فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام واجبة التنفيذ .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة فإنه يتعين الحكم بسقوطه وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق الدكرور ( قيدت بجدولها برقم 2243 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة :ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة الذكورة قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7518 لسنة 1992 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من فبراير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ....................المحامى .
وبجلسة 3 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .