الطعن رقم 15815 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد اقرر بأن التوقيع له فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك لاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ..................... المحامى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة لي
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .