⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15810 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى عليهن والتقارير الطبية وأورد مؤدى أقوال المجنى عليهن بأن الطاعنين اعتدوا عليهن بالضرب فأحدثوا بهن إصاباتهن التى نقل على التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً ، وهذا الذى أورده الحكم كاف فى إيراد مضمون التقارير الطبية وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور فى التسبيب التى رما بها الطاعنون ـ إذ أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة ـ ولم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى خلافاً لما يدعيه الطاعنين بأسباب طعنهم . ويضحى منعى الطاعنين غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته وعدم وجود الطاعنون على مسرح الحادث ـ بفرض صحة إثارته بمذكرة الدفاع ـ من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليهن لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقارير الطبية ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما آثاره الدفاع عن الطاعنين ـ بفرض صحة ذلك ـ من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال مادام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكـم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود -نفى ـ بفرض صحة إثارته بمذكرة دفاع الطاعنين ـ هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى ذات الموضوع وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ، هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب مادام الطاعنين لم يتبعوا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214مكرر(أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرد سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .