الطعن رقم 15799 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى ...................... :ـ
لما كان الطاعن ـ وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن ، وخلت الأوراق من حصوله على قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول .............................. :ـ
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه تمسك أمام درجتى التقاضى بقيام ارتباط بين هذه الدعوى ودعوى أخرى مماثلة بين ذات الخصوم كانت مطروحة على المحكمة ، بيد أن المحكمة قضت عليه بعقوبة مستقلة وأغفلت الرد على دفاعه مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الجزئية قررت بإحالة الدعوى أمام دائرة أخرى لنظرها مع دعوى مرتبطة ويبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن آثار بجلسة 23/1/1995 دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى مماثلة منظورة بجلسة 26/8/1995 وقدم صورة ضوئية منها فى حضور محام المدعى بالحق المدنى . إلا أن الحكم قضى فى الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كى يتبين حقيقة الأمر فيه مع انه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه بالنسبة إليه وإلى الطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض به عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليه وإلى الطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ .................... 2 ـ ............. . 3 ـ ...................... فى قضية الجنحة رقم 2218 لسنة 1994 قسم أول المحلة بأنهما فى يوم الأول من فبراير سنة 1994 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية أحدثوا عمداً إصابة " ...................... " الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عشرين يوماً باستخدام أداة مطواة . وطلبت عقابها بالمادة 242 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مع المتهم الثانى مبلغ واحد وخمسون جنيهاً تعويض مدنى مؤقت وحبس المتهم الثانى أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبراءة المتهمة الثالثة مما أسند إليها .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 782 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 27 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول أسبوع مع الشغل وتغريم الثانى خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ....... .............. المحامى .
وبجلسة الأول من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .