⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5654 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمـد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن ـ خلافاً لزعمه ـ لم يتقدم بأى عذر ليبرر تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . ولا محاجة فى ذلك بالشهادة الطبية التى وجدت بملف الدعوى والتى تفيد مرض الطاعن إذ هى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ومن ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لم يقدم إليها . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد وحده بالحكم المطعون فيه والذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما عساه قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة