⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-9-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الخصومة فى الطلب - الصفة
⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف و سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى و حسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ولا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من التنبيه رقم _. الموجه إلى الطالب أنه وإن نسب إليه ببنوده الثلاثة الأولى أن جميع أحكام الإدانة الصادرة من الدائرة التى كان يجلس عضوا بها خلال الفترة التى شملها التفتيش المفاجئ غير مسببة تسبيبا قانونيا مبررا، وأن جميع الأحكام التى صدر بها أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة غير مسببة ..إلا أنه جاء فى صيغة عامة مرسلة دون تحديد لتلك القضايا حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى صحة ذلك وإعمال رقابتها فى هذا الخصوص خاصة وقد ثبت من تقرير التفتيش الفنى على عمل الطالب خلال شهرى ديسمبر 1992 ويناير سنه 1993 المودع ملفه - والذى يتداخل بالنسبة لشهر ديسمبر سنه 1992 مع التفتيش المفاجئ - مما يناقض ذلك إذ جاء به أن الطالب يحرر أسباب أحكامه بعبارة واضحة يضمنها وقائع النزاع وأوجه دفاع الخصوم ويطبق عليها حكم القانون صحيحا فى الغالب مسترشدا فى البعض منها بقضاء للنقض وبرأى من الفقه بما يدل على أن معلوماته القانونية كافية، كما أن ما جاء بالبند الأخير من التنبيه من القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية تأسيسا على مستندات مقدمة من المتهمين دون الاستعانة بتقرير خبير هندسى مردود بأن تقدير الدلائل والمستندات وندب الخبراء مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن التنبيه الموجه إلى الطالب يكون ليس له ما يبرره مما يتعين إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.