⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15660 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة ـ تحقيقاً للطعن ـ أن الطاعن قد أعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التى استأنف السير فى الدعوى فيها بعد وقفها لإحالتها للطب الشرعى ـ والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1995 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 14 من إبريل سنة 1996 ولم يودع الأسباب التى بنى عليها طعنه إلا بتاريخ 29 من مايو سنة 1996 . متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .