الطعن رقم 15653 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ، ولم يحضر عنه وكيل ليبدى عذره فى التخلف عن شهود تلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره بصدد تقديم وكيله دليل عذره للمحكمة يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تعلل بخصوص هذا التخلف بأن عذراً قهرياً قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة بيد أنه لم يقدم الشهادة الطبية الدالة على قيام هذا العذر به فبات نعيه فى هذا الشأن مجرد قول مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ومن ثم فلا محل لما يثيره بشأنه هذا العذر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظرها بمجرد التقرير بها ولو من وكيله فإن ما ينعاه الطاعن من عدم إعلانه بجلسة المعارضة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من قيامه بسداد قيمة الشيك محل الدعوى ، إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .