⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15647 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى بدون عذر فضلاً عن أن مذكرة الأسباب المقدمة بالطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر فى الخصومة ، ومن ثم فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .