⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15600 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبتت المحكوم عليها قيام عذر منعها من الحضور ولم تستطع تقديمه قبل الحكم ، ولما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانها به ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق ان الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنة ولم تعارض فيه وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لا يزال مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة . ولا يغير من ذلك ثبوت وفاة الطاعنة بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لما هو مقرر بقضاء محكمة النقض من أن النظر فى شكل الطعن أو موضوعه إنما يكون بعد الفصل فى جوازه واتصال المحكمة بالطعن اتصالاً صحيحاً وهو ما لم يتحقق فى الطعن الماثل . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .