الطعن رقم 19195 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى عبد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ...............قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه غير أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه بما يفصح عن عدم قبوله ، لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/10/1994 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض بتاريخ 24/7/1995 وقدم أسباب طعنه بتاريخ 23/9/1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً بمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى يدعيه فإن دعواه تكون عارية من الدليل . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف المدنية .