الطعن رقم 15592 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5 يونيه سنة 1995 فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 أغسطس سنة 1995 فى الميعاد ، غير أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1995 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1969 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقدم شهادة مرضية مؤرخة 7 أكتوبر سنة 1995 تفيد أنه كان يعانى من ارتفاع شديد فى ضغط الدم مع نسبة سكر بالدم مرتفعة وضعف بشرايين المخ ويتردد على المستشفى للعلاج والمتابعة فى الفترة من 6/6/1995 حتى 7/10/1995 ، ويبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن قيام العذر لاحق لتاريخ الحكم فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن إثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على انها لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام . ولما كان المانع القهرى ـ أخذاً بالشهادة الطبية ـ قد زال فى 7 من أكتوبر سنة 1995 ، وكان الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا فى 30 من أكتوبر سنة 1995 ، وكان تقديم الأسباب فى خلال الميعاد الذى حدده القانون شرطاً لقبول الطعن . ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .