الطعن رقم 5589 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى حسن أبو المعالى حامد أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية ـ قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة المنسوبة إليه وبيانات الحوض الذى تم فيه التجريف كما أن المحكمة لم تندب خبيراً فى الدعوى لبيان ما إذا كان الطاعن حائزاً أو مالكاً للأرض موضوع الدعوى مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قام بتجريف الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 150 ، 154 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة الآلات والأدوات والأتربة المضبوطة فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى الدعوى رقم 130 لسنة 18ق دستورية بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمخالفتها لأحكام المواد 41 ، 67 ، 165 ، 166 من الدستور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من سبتمبر 1997 وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن وإعمالاً لحكم الدستورية المشار إليه ونص المادة 49 من قانون تلك المحكمة فإنه لا يجوز تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الذكر اعتباراً من 12 أغسطس سنة 1997 وهو اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وإذ تعتبر تلك الفقرة ملغاة ضمناً بما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .. وبالتالى فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها رجوعاً إلى الأصل المقرر فى هذا الشأن المنصوص عليه فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص جنائية إعمــالاً كاملاً حتى ولو كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة أحكاماً باتة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن استناداً إلى المادة 154 من قانون الزراعة بما فيها الفقرة الرابعة من تلك المادة التى حظرت وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بما يكون لازمه ـ والحال كذلك ـ أن يعاد نظر الدعوى حتى يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء ما قضى به حكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن ، ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 847 لسنة 1992 مركز قوص بأنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز قوص ـ محافظة قنا ـ قام بتجريف أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 150 ، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز قوص قضت حضورياً فى 24 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأدوات والآلات والأتربة المستخدمة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 714 لسنة 1993 .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من أكتوبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .