⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5584 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 24/9/1994 بعدم قبوله تأسيساً على أن المحامى المقرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه له بموجبه للتثبت من صفته . وبتاريخ 18/3/1995 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضورى ـ وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . ولا يقدح فى ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه مادام لم يشر إليها بتلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة