الطعن رقم 15572 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الطاعن وإن قرر وكيله بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى إلا أن مذكرة الأسباب لم يوقع عليها فى أصلها وصورها محامى حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن طعنه يكون فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .