الطعن رقم 1806 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-1-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ الضريبة على التصرفات العقارية - وعاء الضريبة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بخضوع تصرفاتهم ببيع الوحدات السكنية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالاً لحكم المادة 32/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وعول في ذك على عقود البيع العرفية الصادرة منهم خلال سنة المحاسبة في حين أن التصرف العقارى بالعقد العرفى وما يترتب عليه من تسليم الوحدات المبيعة للمشترى لا يعد الواقعة المنشئة لتلك الضريبة وذلك لصراحة النص سالف الذكر في كون تلك الواقعة هى شهر هذا التصرف حيث تقدر الضريبة على أساس السعر النسبى في التصرف الأول وبالسعر الأصلى إذا تعددت التصرفات خلال عشر سنوات.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما انتهى إليه من خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه من صافى ربح كل من الطاعنين المقرر من التصرفات محل المحاسبة، في حين أنه في حالة تعدد التصرفات العقارية التى تجاوز قيمة كل منها عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين احتساب سعر الضريبة على أساس السعر المقرر في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وذلك فيما يزيد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل تصرف.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما انتهى إليه والذى عول على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في حين أنهم اعترضوا على ما تضمنه هذا التقرير في شأن السنة الضريبية والواقعة المنشئة للضريبة وقيمة المبيعات وأهدر دفاعهم في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن " تسرى الضريبة كذلك على أرباح 1_ التصرف فى العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره __.. واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر __وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر فى المادة 37 __." يدل على أن المشرع على الأموال العقارية وحال تداولها فريق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منهما من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضا الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى : التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة فى هذه الحالة هى شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد مثل الرسم النسبى المقرر بالقانون وهو 70 لسنة 1964 فى شأن رسم التوثيق والشهر الحالة الثانية : التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقق الربح للتصرف والمتمثل فى الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذى يمثل وعاء الضريبة فى الأرباح التجارية والصناعية ويعتد عندئذ بالعقد العرفى باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له فى انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 آنفة البيان على أن " لا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1961 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها " يدل على ذلك بذات النسب المقررة فى قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها " اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على ما زاد عليه والعبرة هى بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص فى هذا الخصوص إذ لو أراد المشرع خلاف ما تقدم لكان نص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان البين من تقرير الخبير فى الدعوى أنه تكفل ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين فى شأن تحديد سنة المحاسبة وتكلفة العقار بالنظر إلى حالات المثل وفحص كافة المستندات التى قدمت إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى هذا التقرير مقاما على أسبابه يكون قد ضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .