⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15549 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وعاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من إبريل سنة 1997 فقرر المحكوم عليهما بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4 من يونيه سنة 1997 غير أنهما لم يقدما أسباب طعنهما إلا بتاريخ 28 من يوليه سنة 1997 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى أقيم عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب طعنهما لم يقدما إلا بعد فوات ذلك الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى أقيم عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.