⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15546 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط الاستئناف ، وتخلف عن الحضور بجلسة نظر المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فعاود الطاعن الطعن فى هذا الحكم الأخير بطريق المعارضة ، وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ... ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " ولما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جوازها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف بشأن العذر الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .