الطعن رقم 15543 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
ونبيــل الكشكــى
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الأستاذ / ............ المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل عام مرفق بالأوراق ، ويبين من الاطلاع على هذا التوكيل أنه صادر له من ............. بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 597 أ لسنة 1994 عام السيدة ، غير أن هذا التوكيل الأخير الصاد من المحكوم عليه لوكيلته لم يقدم للتعرف على حدود الوكالة وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عن موكله المحكوم عليه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً . ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً.