الطعن رقم 5479 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن عل الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف مخلفات منزله فى أحد المجارى المائية قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ن المتهم ومؤدى ذلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامـــة مأخذها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً ، فإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة صرف مخلفات منزلة فى أحد المجارى المائية المسندة إلى الطاعن على القول " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر الضبط ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أج " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى محضر الضبط الذى استخلص منه ثبوت الواقعة أو نص القانون التى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور والبطلان ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكم الابتدائى الإشارة إلى رقم القانون 48 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمؤداه طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى ولا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أثبت بعجزه " أنه يتعين عقاب الطاعن بمواد الاتهام " مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذ بها الطاعن والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2622 لسنة 1991 مركز بلقاس بوصف أنه فى 19 من يناير سنة 1991 بدائرة مركز بلقاس قام بصرف مخلفات من منزله فى مجارى المياة بدون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابياً فى 14 من إبريل سنة 1991 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والإزلة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1641 لسنة 1992 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / 0............... المحامى .
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .