⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15518 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن فى الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد الذى حدده القانون ، وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ـ أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة ـ قد تمت فى غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بتلك الجلسة وكان فى مقدوره إبداء عذره فى التأخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات فى القانون أن حضور المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفال بيان واقعة الدعوى ومواد العقاب الواجب إعمالها فى حقه ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .