⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5477 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش . وأمين السر السيد / حسام خطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول معارضته الاستئنافية شكلاً قد شابه التناقض فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر بعدم قبول المعارضة شكلاً على الرغم من أن المحكمة سبق قبلت عذر الطاعن عن عدم حضور جلسة صدور الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى مما مفاده أنها قبلت المعارضة شكلاً . مما يعيبه ويستوجب نقضه . حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن المعارضة مقبولة شكلاً وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من عدم قبول المعارضة شكلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم من أن المعارضة مقدمة فى الميعاد فهى مقبولة شكلاً لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينتهى فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3490 لسنة 1986 مطاى . بوصف أنه فى يوم 18 من أكتوبر سنة 1986 بدائرة مطاى ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء علـى أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز مطاى قضت غيابياً فى 25 من يونيه سنة 1990 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من ديسمبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 2955 لسنة 1991 . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى الأول من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من ديسمبر سنة 1995 بعدم قبول المعارضة شكلاً . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .